العلامة المجلسي

287

بحار الأنوار

2 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لا بأس ( 2 ) . قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه ؟ قال : نعم ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه ( 4 ) . 5 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به ( 5 ) 6 - فقه الرضا ( ع ) : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 100 . ( 2 ) قرب الإسناد : 102 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 103 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 197 . ( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 67 .